لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80845 مشاهدة
ما يحرم على المضحى أيام العشر

ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح؛ لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ثم حلق بعده .


يقول: هذا الحديث في صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي فأخذوا منه أنه حرام. حرام على من عزم على الأضحية أن يأخذ شيئا في العشر. من حين يدخل العشر. ولعله تشبيها له بالمحرِم أو بسائق الهدي لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فكأنه لما عزم على الأضحية كأنه عزم على الهدي. فالذي يعزم على الهدي ويسوقه يمتنع من أخذ الشعر والظفر ونحوه. هكذا إن عزم على الأضحية تشبها بهم، ولو لم يكن يهديه إلى البيت لكنه شبيه بمن يهدي إلى البيت.
من أول الشهر إلى نهاية العشر أو إلى أن يضحي يوم العيد أو اليوم الذي بعده. والنهي إنما هو عن الحلق أو عن القص، وأما غسل الرأس أو مشطه، فلا مانع من ذلك. الممنوع إنما هو الحلق أو القص.
وأما لو كان عليه جمة ودلك رأسه وتساقط شيء من شعره، فلا يضره ولا شيء عليه. ويفضل أنه إذا ذبح هديه أو إذا ذبح أضحيته أن يحلق تشبها بالحاج؛ فإنما إذا ذبح هديه، حلق تشبها به وليس هناك دليل واضح.
.. الصحيح أنه خاصة بمن يضحي؛ لأن ما ذكر في الحديث إلا من يضحي يعني: هو صاحب المنزل. صاحب المنزل هو الذي سوف يضحي، وأما أهل البيت الذين لا يضحون كزوجته مثلا إذا لم يشركها، وأولاده فليس عليهم دم.

وإذا أشركهم؟

إذا أشرك زوجته أو أشرك أولاده فإنه يعني يمتنعون.
.. يتوقف من حين عزم على الأضحية.


وما مضى؟
يعفى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد .